عبد الحميد حفري –
عرف المشرع المغربي في الفصل1-431 التمييز بأنه : كل تفرقة بين الأشخاص الطبيعيين بسبب الأصل الوطني، أو الأصل الاجتماعي، أو اللون، أو الجنس، أو الوضعية العائلية، أو الحالة الصحية، أو الإعاقة، أو الرأي السياسي، أو الانتماء النقابي، أو بسبب الإنتماء أو عدم الانتماء الحقيقي، أو المفترض لعرق أو لأكة أو لسلالة أو دين معين، وكذلك يدرج المشرع المغربي في هذا السياق حتى الاشخاص المعنوية حيث ينص :
تكون أيضا تمييزا كل تفرقة بين الأشخاص المعنوية بسبب أصل أعضائها أو بعض أعضائها أو جنسهم أو وضعيتهم العائلية أو حالتهم الصحية أو إعاقتهم أو آرائهم السياسية أو أنشطتهم النقابية أو بسبب انتمائهم أو عدم انتمائهم الحقيقي أو المفترض لعرق أو لأمة أو لسلالة أو لدين معين وانطلاقا من القراءة الفاحصة لمقتضيات الفصل أعلاه، يتبين لنا أن المشرع المغربي نحى منحى الترجمة الفعلية لمفهوم المواطنة كرابطة قانونية تربط الفرد بالدولة ضمن ما يسمى دولة الحق القانون .
وعلاوة على ذلك، فإن المشرع المغربي أكد من خلال الفصل أعلاه، على مبدأ المساواة، بغض النظر عن البعد الهوياتي ، أي أن الحق في المساواة ينبع من صميم الوعي العقلي العميق بماهية الانسان وحقيقته الغائية. ولما كان التمييز يشكل عائقا وجوديا أمام تحقيق الكرامة الإنسانية كجوهر أساسي لتحقيق العيش الكريم، فإن السياسة الجنائية اتجهت منحى تجريم التمييز لما له من آثار وخيمة على البناء الاجتماعي والاقتصادي و السياسي للمجتمع.
وهو الأمر الذي أكدت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث اتخدت عددا من القرارات
شجبت فيها سياسات الفصل العنصري وممارساته بوصفها جرائم ضد الانسانية، تلاها مجلس الأمن الذي شدد عل أن التمييز العنصري ومواصلة تعميقه وتوسيع مجالاته أمور خطيرة تهدد السلم والأمن الدوليين. وتوجهت هذه الجهود بعقد الاتفاقية الدولية لقمع جريمة التمييز العنصري والمعاقبة عليها سنة 1973 والتي أصبحت نافذة المفعول سنة 1976 .
وعلى ذلك فمبدأ المساواة هو مبدأ حاولت كل الدساتير المغربية تكريسه.فإذا كان مفهوم المساواة هو تساوي كل المواطنين أمام الاعباء العامة، فإنها كذلك تعني مساواتهم أمام القضاء وأمام القانون، ومساواتهم في تقلد الوظائف العمومية .
عذراً التعليقات مغلقة